فصل: كتاب المديان والتفليس الأول:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة
صفحة البداية
<< السابق
291
من
553
التالى >>
كتاب المديان والتفليس الأول:
مسألة العبد يستتجره سيده ثم يفلس وعليه دين للناس:
مسألة إذا خلع الرجل من ماله لغرمائه فإنه يترك له ما يعيش به هو وأهله:
مسألة اكتتب ذكر حق على رجل وأشهد له أنه إذا جاء بذكر الحق فهو براءته:
مسألة يبارئ امرأته وهي حامل على أن تكفيه مؤونة رضاع ولدها:
مسألة هلك وقبله ودائع للناس وقراض لا يعرف شيء منها بعينه وعليه ديون:
مسألة قال لامرأتي علي من مهرها كذا وكذا وله ولد من غيرها أو ولد منها:
مسألة باع من رجل راويتي زيت بعشرين دينارا فقبض عشرة دنانير وبقي عشرة ففلس:
مسألة له على رجل دين فقضاه واكتتب منه براءة:
مسألة العروض تكون مختلفة فيبيعها في صفة واحدة ويقبض بعض ثمنها:
مسألة أنفق من مال يتيمه في صنيع يصنعه له:
مسألة الخراج بالضمان:
مسألة يأخذ الأم ويحاص الغرماء بما وصل إليه من ثمن الولد:
مسألة إسقاط الحق قبل وجوبه:
مسألة تكارى من رجل على محامل كراء مضمونا فلم يحمله حتى هلك المكاري:
مسألة الرجل يرهقه الدين فيقوم غرماؤه عليه فيمكنهم من ماله:
مسألة ما يجوز للورثة من المصالحة إذا ترك المتوفى مالا يفي بديون الغرماء:
مسألة تقرعند الموت بصداق كان على زوجها أنها قبضته منه:
مسألة فلس العبد وفي يده مال لسيده:
مسألة هلك وترك عليه ثلاثة آلاف دينار ولم يترك من المال إلا ألف دينار:
مسألة يتيم كان له مال عند رجل فاستهلكه وأفلس الرجل:
مسألة إذا صالحه وهو لا يعرف أن له بينة فله أن يقوم عليه ببقية حقه إذا وجد بينته:
مسألة يكون له على الرجل الحق فيغيب شهوده ثم يطلبه فيجحده أياما:
مسألة يهلك ويترك عرضا وعليه دين أكثر من عرضه:
مسألة كان عليه دين فذكر في مال عنده أنه وديعة عنده:
مسألة هلك وعليه دين وترك مالا فأراد الورثة مصالحة امرأته:
مسألة لا سبيل للحميل على المحمول عنه حتى يؤدي عنه:
مسألة الغريم إذا غاب وحل أجله وقام غرماؤه يريدون بيع ماله:
مسألة رجل يباع ماله في دينه:
مسألة من أخذ أموال الناس وتقعد عليها وادعى العدم وأنه أصيب بماله وتبين كذبه:
مسألة يقر لامرأته بالدين تكون قد أسلفته إياه فيما بينها وبينه ويقول قد قضيتك إياه:
مسألة أحق بزيته إذا عرف أنه هو بعينه وإن خلطه مع غيره:
مسألة له على رجل دين بغير بينة:
مسألة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها:
مسألة مات وعليه دين يحيط بماله:
مسألة هلك وترك مالا ليس فيه وفاء من دينه:
مسألة أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين دينارا:
مسألة يجبر على أخذها عند الموت والفلس:
مسألة يوصي لرجل بدين فيطلب فلا يوجد ولا يعرف:
مسألة الشهادة على خط المقركالشهادة على إقراره:
مسألة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر:
مسألة الكري تكون له الإبل يحمل عليها وهو يديلها تحتهم فيفلس:
مسألة البيع على تعجيل الحق:
مسألة خالط رجلا بمال فكان لأحدهما قبل صاحبه فضل:
مسألة الذكر حق يكتب ويكتب فيه ومن جاء بذكر الحق اقتضاه فيأتي به غير صاحبه:
مسألة جحد رجلا حقا له فأراد صاحب الحق أن يستحلفه:
مسألة يستدين فيزرع وقد استأجر فيه أجراء ثم يعجز فيه فيستدين ثم يفلس:
مسألة يحلف مع شاهده إنه عجوة:
مسألة جاء بسفينة له اشترى من رجال ولم يدفع إليهم من الثمن شيئا حتى فلس:
مسألة يكتب في ذكرحق ومن قام بذكر الحق اقتضاه به ثم يجيء به رجل:
مسألة يشتري سلعة بدين على أن يقضيه من عطائه إذا خرج فلم يخرج:
مسألة بايعه بشرط ألا يقاصه:
مسألة له على رجل دين فقضاه إياه فأقام شهرا ثم جاءه يتقاضاه:
مسألة النساج يفلس فيخرج الغزل فيقول هذا لفلان:
مسألة أعطى الابن الغرماء ما نض من مال الميت وصالحهم في الباقي:
مسألة له على رجل دين حال فقال له عجل لي سبعين دينارا ولك تأخير غيره:
مسألة ادعى على الرجل مائة دينار فصالحه منها على خمسين إلى أجل:
مسألة يوصي فيقول لي عند فلان كذا وكذا:
مسألة بيع الورثة للتركة إذا لم يعلموا بالدين:
مسألة قال لفلان عشرة دنانيرمن مالي وصية ولي عليه خمسة فأنكر:
مسألة يشتري من العبد الشيء اليسير مثل الخفين وما أشبهه:
مسألة اعترف في مرضه لامرأة له بثلاثين دينارا ثم صح فقال إنما أردت أن أولجها إليها:
مسألة أقرت بقبض المهر وأقر الزوج بأنه لم يدفعه فطلبت المرأة مهرها:
مسألة والي اليتيم يسأله السائل فيعطيه شيئا من زرع يتيمه:
مسألة المولى عليه يدان ثم يموت:
مسألة السفيه في ماله المأمون في نفسه وذاته:
مسألة أسلف رجلا أربعين درهما أمر له بها عند صراف فقبضها منه:
مسألة تصدق بمال له وقام الغرماء عليه فلم يجدوا غير ذلك الذي تصدق به:
مسألة رهن المشتري السلعة من رجل آخر ثم أفلس المشتري قبل الأجل:
مسألة يشتري بالدين في عطائه فيكتب ذلك في ديوانه فيخرج له نصف العطاء: